سلسلة " فائدة عقدية و منهجية
" 2 :
أيها النبيل :
اعلم علّمني الله و إيّاكَ أنه لا يصح القَسَمُ والحَلِفُ إلا بالله Uأو بصفة من صفاته ( مثلاً : وعزَّةِ الله ..) ، قال رسول الله r:"إن الله
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " رواه البخاري ومسلم .
فلا يجوز الحلف بالحياة ،
ولا بالرأس ، ولا بالوالد ، ولا بالولد ،
ولا بالنبي ، ولا بالكعبة ، ولا بغير ذلك
من المخلوقين .
قال ابن مسعود t :" لأَن أحلفَ بالله كاذبًا أحبُّ إليَّ من أن أحلفَ بغيره صادقًا
" .
وإنما كان الحَلِفُ كذلك لأنه
:
-
تعظيم للمحلوف به، ولا ينبغي للمسلم أن يعدل عن
تعظيم الله تعالى إلى تعظيم غيره .
- وفيه معنى إشهاد المحلوف به على صدق
الحالف،وذلك الإشهاد لا يصح إلا بالنسبة لمن يعلم صدق الشيء المحلوف عليه أو كذبه،وليس
ذلك إلا لله وحده .
- كما أن المحلوف به يجب أن يكون يملك
عقاب الحالف به والانتقام منه إذا حلف به كاذبا،وذلك هو الله وحده .
كفارته : إن سبق الحَلِفُ بغير الله على اللسان
فكفارته ما يلي : عن أبي هريرة t قال: قال رسول اللهr :" من حلف
منكم فقال في حَلِفِهِ " واللات والعزى " فليقل : لا إله إلا الله " متفق عليه .
نسأل الله حُسن العلم وحُسن العمل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق