من أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي :

                 من أحكام الوليمة في الفقه الإسلامي :
الوليمة : طعام العُرس خاصّةً ، و هي مشتَقّةٌ من الوَلمِ أي الجمعِ ، سُمّي بذلك لأنَّ سببه " اجتماعُ الزوجين " ، وهي طعامٌ يصنعه الرجلُ لأجل الزواج و اجتماع الزوجين  .
[ فائدة في الأطعمة : 2 / الشندخ أو طعام الإملاك :وهو طعام التزوج . ذكره في الفتح ، وهو قبل الدخول بالمتزوج بها . والوليمة طعام العرس بعد الدخول بها  3 / الوكيرة : هي للسكن المتجدد ، مأخوذة من الوكر وهو المأوى والمستقر . 4 /  الإعذار أو العذيرة :وهي التي تصنع للختان 5 / العقيقة : الذبح لأجل الولد .. يصنع سابع يوم الولادة  6 / الخُرس أو الخرص : تصنع لسلامة المرأة من الطلق 7 / النقيعة : وهو الطعام لقدوم المسافر ، مأخوذ من النقع وهو الغبار ذكر الحافظ أن النقيعة هي الطعام الذي يصنعه المسافر ، وأما الطعام الذي يُصْنَعُ للمسافر فيسمى التحفة  .  8 / الوَضيمة : طعام يصنع للمصاب عند المصيبة :  ومنه قولهr :" اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد اتاهم ما يشغلهم " 9/ الجفلى : للناس عامة  10 النَّقرَى  : لقومٍ مخصوصين ]
                           أحكامها و آدابها  :
 حكمها في حق صاحبها :الأقربُ أنها واجبة : للنصوص الشرعية الدالة على هذا  : لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: "أولم ولو بشاة"  . وبما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: "شر الطعام طعام الوليمة، يدعى الغني، ويترك المسكين، وهي حق".   وبما رواه أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال: لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لابد للعروس من وليمة" .
         وقتها  :الأفضل فعلُ وليمة النكاح بعد الدخول اقتداءً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج من فعلها قبل الدخول ، قال الحافظ ابن حجر : " وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي وَقْتهَا ، هَلْ هُوَ عِنْد الْعَقْد ، أَوْ عَقِبه ، أَوْ عِنْد الدُّخُول ، أَوْ عَقِبه ، أَوْ مُوَسَّع مِنْ اِبْتِدَاء الْعَقْد إِلَى اِنْتِهَاء الدُّخُول ، عَلَى أَقْوَال" انتهى"فتح الباري" (9/230) .  
   وَاسْتَحَبَّ بَعْض الْمَالِكِيَّة أَنْ تَكُون عِنْد الْبِنَاء وَيَقَع الدُّخُول عَقِبهَا ، وَعَلَيْهِ عَمَل النَّاس الْيَوْم " . انتهى . فتح الباري " (9/231) .
    والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها بعد الدخول : لحديث أنس رواه البخاري (4793) ومسلم (1428) بلفظ :  "  أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ ، فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ " . وقد ترجم عليه البيهقي (باب : وقت الوليمة)" . والأمرُ كما قلنا واسعٌ و كما قال ابن طولون : " والأقرب : الرجوع إلى العرف ". انتهى من "فص الخواتم فيما قيل في الولائم"  صـ 44 .
   صفةُ طعامها  :  ليسَ لها حدٌّ تنتهي عنده بل هي على قدر الوُجودِ واليسار : قال ابن بطال : " الوليمة إنما تجب على قدر الوجود واليسار ، وليس فيها حدٌّ لا يجوز الاقتصار على دونه " . انتهى من " شرح صحيح البخاري" (13 / 283) وقال : " كل من زاد في وليمته فهو أفضل ؛ لأن ذلك زيادة في الإعلان ، واستزادة من الدعاء بالبركة في الأهل والمال " انتهى من " شرح صحيح البخاري" (13 /282) . وقد ثبت عنه r الوليمة باللحم وبدون لحم .
 حكم إجابتها  : إجابة دعوة العرس واجبة ما لم يكن هناك مانع شرعي عُلِمَ فلا تلزمُ الإجابة ، والدليل على ذلك :  ما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدُكم إلى الوليمة فليأتها"  .   وعن أبي هريرة يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: "ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللهَ ورسوله" [ من الموانع الشرعية وجود المنكرات :" روى الطبراني عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: " أعرستُ في عهد أبي، فآذن أبي الناس، فكان أبو أيوب فيمن آذنا، وقد ستروا بيتي ببجاد أخضر، فأقبل أبو أيوب فاطلع فرآه، فقال: يا عبد الله، أتسترون الجدر؟ فقال أبي واستحيا: غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب .  فقال أبو أيوب: مَنْ كنت أخشى عليه، فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لكم طعاماً؛ فرجع  " ////// وما أنكِر على ابن عمر أنكره هو فيما بعد، قال الحافظ ابن حجر: فروينا في كتـاب "الزهد" لأحمد عن طريق عبد الله بن عتبة قال: دخل ابن عمر بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكُرُور ( سِتر )  فقال ابن عمر: يا فلان، متى تحولت الكعبة في بيتك؟ ثم قال لنفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: ليهتك كل رجل ما يليه.  ]
 تكرارها  :
 اختلف أهل العلم رحمهم الله في تكرار وليمة العرس اليومين، والثلاثة، والسبعة، فمنهم من استحب ذلك للموسر، ومنهم من كرهه خشية الرياء والسمعة، ولم يأت عن صاحب الشريعة في ذلك حد صحيح  . .و المرجع إلى العرف و تقصّد الإكرام لا الرياء .
 صفة الدعوة إليها  :  إما أن تكون الوليمة عامّة أو يجري العُرف بأنها بالدّعوة ، فإن كانت عامةً فلا إشكال ، أما إذا كانت بالدّعوة فلا يُشرعُ الأكلُ منها إلا بإذن :
روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب ، فقال لغلام له قصاب : اجعل لي طعاما يكفي خمسة ، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة ، فإني قد عرفت في وجهه الجوع ، فدعاهم ، فجاء معهم رجل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :  " إن هذا قد تبعنا ، فإن شئت أن تأذن له فأذن له ، وإن شئت أن يَرجع رَجَع  " . فقال : لا ، بل قد أَذِنْتُ له  " .
الحضور إلى الوليمة بدون دعوة  هو التطفل ؟ :  و فيه على أهل العرس في عُرفِنَا  الضرر والحرج   :  قال الإمام العيني : "  الرجل الذي يتبع بلا دعوة يُسمى طفيليا ، منسوبا إلى رجل من أهل الكوفة يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان كان يأتي الولائم من غير أن يُدعى إليها ، وكان يُقال له : طفيل الأعراس ! وهذه الشهرة إنما اشتهر بها من كان بهذه الصفة بعد الطفيل المذكور . اهـ . و قال الإمام الرملي في نهاية المحتاج:  "  يفسق به إن تكرر " .

     

هل أعجبك الموضوع ؟

هناك 4 تعليقات:

  1. بارك الله فيكم و نفع بكم

    ردحذف
  2. آمين و إياكم . شكر الله لكم و أثابكم الله . . زيارتكم تسعدنا ربي يجود عليكم

    ردحذف
  3. le sujet de couscous et un très bon sujet tous le monde l'aiment
    soltani abderrezak

    ردحذف
  4. ربي يجود عليك سي عبد الرزاق . ربي يكثر الفرح ولبرابش و السهومات .. . ههههههههههه شكر الله لك

    ردحذف

كافة الحقوق محفوظة 2015 © ملتقى النبلاء / المبرمج يوسف حجاب