مسألة : حول حديث :" لعن اللهُ من غيّر منار الأرض " : معناه ، وهل يدخل فيه من تجاوز مساحته السكنيّة إلى توسعة غير قانونية ؟ :

مسألة : حول حديث :" لعن اللهُ من غيّر منار الأرض "  :
معناه ، وهل يدخل فيه من تجاوز مساحته السكنيّة إلى توسعة غير قانونية ؟ :

  تخريج الحديث: رواه البخاري ومسلم .
المعنى : ترتيب اللعن على هذا الفعل معناه أنه من كبائر الذنوب .
  و المقصودُ منه : تعمّد تغيير ما كان بين الشريكين أو المتجاورين من حدودٍ و مراسيم . و الحدود هي التي تبيّن بداية الحقّ ( الملكيّة ) ونهايته ////////   و علّة النهي هي الظلم و ما يفضي إليه التغيير من نزاعات وخصومات  .

   أ / فأول صورة تدخل في هذا الحديث : الاستحواذ على ملكية الغير بدون وجه حق : سواء كان ذلك بالحيلة و المكر ، أو بالقوّة و النفوذ ،أو بالمال والرشوة ، أو باليمين الفاجرة : قال رسول الله r :" من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب اللَّه له النار، وحرم عليه الجنة.  "فقال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رَسُول اللَّهِ؟! قال:  "وإن قضيباً من أراك " رَوَاهُ مُسْلِم . [  حتى الدولة لا يمكنها الاستيلاء على الملكية الخاصّة إلا من أجل المنفعة العامة مع التعويض العادل والمنصف - فإذا كان النزع لمصلحة موهومة ، أو كان غطاءً للبزنسة أو لصفقات شخصية أو بدافع التسلط و النفوذ فهو حرام  ] .
  ب / ثاني صورة تدخل في هذا الحديث : التوسُّع على حساب ملكية الغير :
سواء كان ذلك بالحيلة و المكر ، أو بالقوّة و النفوذ ، أو بالمال والرشوة  ، أو باليمين الفاجرة . عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال : قال رسول الله r :" من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طَوَّقَهُ الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين " رواه مسلم .   
  ج / هل يدخل في هذا البناء في الملكية العمومية  ؟ :[ الأراضي الشاغرة والمعطلة . .  ] .   
     أولاً [ مقدمة ] : بسبب زيادة النمو الديموغرافي و توسّع رغبة الأفراد في تحصيل البنايات و المساكن و الاستحواذ على الأرض ظهرت الملكية العمومية للأرض ، وظهرت القوانين و الأنظمة التي ترسّم القواعد التنظيمية للبناء والتعمير بهدف تحقيق المصلحة العامة و التوازن في الملكية و الحقوق و الواجبات و الحماية من الأضرار .
    و سنُّ هذه القوانين في مجال العمران يندرج في الفقه الإسلامي في إطار : حق ولي الأمر في تقييد المباح أو المنع من بعض أفراده أو تنظيم الحصول عليه  للمصلحة العامّة = تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة ، نص على هذه القاعدة الزركشي في المنثور في القواعد ، والسيوطي في الأشباه والنظائر  [ فمثلاً  من المصلحة رعاية : خطر الفيضانات ، خطر الانزلاق ، الخطر الصحي ، الخطر الأمني ، الخطر الصناعي ، الطرق و الخدمات العامة ، والاحتياطات العقارية العمومية . . .] .    
      هذا و قد وضع القانون ثلاثة ضوابط لاعتبار البناء قانونيا :
         1 / سند الملكية العقارية .
        2 /  وجود رخصة البناء التي تستخرج من السلطة الإدارية
 3 /  مطابقة الأشغال للرخصة .  [ التقصير في هذه الشروط يعرّض البِنَاء لعقوبات من الإنذار إلى الهدم ] .
            هل يأثَم مُخَالِفُ قواعِدِ البناء شرعًا :  
    من الناحية القانونية لا يمكن تبرير مخالفة قواعد التعمير مهما كان السبب ، لأن التبرير يُضْعِفُ القانون و يلغي سبب وجوده ، أما من الناحية المتعلقة بالإثمِ و عدمه فهناك تفصيل  :
    أ / لا يختلف اثنان أنّه في حالة ثبوت فعالية قوانين التعمير و مطابقتها للمصلحة الحقيقية فإنّ أي مخالفة لقواعد البناء هي
مخالفة شرعيّة تستوجب الإثم شرعًا مع العقوبة الدنيوية .
   ب / أما في حالة ثبوت عدم فعالية قوانين التعمير و ثبوت عدم مطابقتها للمصلحة العامة ( موهومة ) فإن مخالفتها لا تستوجب الإثمَ شرعًا ، حتى ولو استوجبت العقوبة القانونية .
    نصّ على هذا أهل العلم ، و كما في تحفة المحتاج للشربيني قال :" الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي ولي الأمر ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً -  يعني خشية الضرر أو الفتنة فقط -   بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً " ا. هـ  و المصالح قد تظهر ظهورا جليا وقد تنتفي بوضوح ، و إذا خفِيت كان المرجع في تحديدها لأهل الاختصاص .  
 نموذج فتوى في حكم السكن الفوضوي
قال الشيخ محمد علي فركوس وقد سُئل عن حكم البناء الفوضوي  :" فالأصلُ في الاستيلاء على مال الغير يُعَدُّ غَصْبًا، سواءٌ أكان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا معنويًّا -كالدولة ومؤسّساتها والمنشئاتِ وغيرها-، والغصبُ محرَّمٌ في الجملة وهو معدودٌ من الباطل المشمولِ بقوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ[البقرة: ١٨٨] . . .  والواجب ردُّ المغصوب إلى صاحبه والخروجُ منه، ويكفي الإذنُ والترخيصُ من الجهة العمومية المسئولة في جواز الانتفاع به، وانتفاءِ صفة العدوان والغصب عنه  .   أمّا المضطرّ اضطرارًا قائمًا بالفعل لا متوقّعًا ولا متوهَّمًا، الذي يخشى عن نفسه تضييع مصالحه الضرورية وليس له وسيلةٌ يدفع بها ضرورتَه إلاّ بارتكاب المحرّم، فإنّ الضرورةَ الملجئةَ من أسباب الترخيص في حدود مقدار ما يدفع الضرورةَ، ويسقط عنه الإثم في حقّ الله تعالى بالنسبة لأحكام الآخرة رفعًا للحَرَجِ عنه .. ] .
4 / الصورة الرابعة :   توسعة السكنات  ؟ :
    لا بد من الانضباط شرعا بقوله r :" لا ضررَ ولا ضرار " . فحيثما وُجد الضرر كان الإثمُ ، وحيثُما انتفى الضرر ارتفع الإثمُ [ ملكية الغير، انعدام الإساءة والتضييق على الجوار ، سلامة الخدمات العامة ] .   
    أما من الناحية القانونية فلا يمكن تبرير مخالفة قواعد التعمير مهما كان السبب ، لأن التبرير يُضْعِفُ القانون و يلغي سبب وجوده

5 /  الصورة الخامسة : توسعة المحلات على الأرصفة( مخصصة للراجلين ) و المساحات العامّة ؟ : لا بد من الانضباط شرعا بقوله r :" لا ضررَ ولا ضرار " . فحيثما وُجد الضرر كان الإثمُ ، وحيثُما انتفى الضرر ارتفع الإثمُ [ ملكية الغير، انعدام الإساءة و التضييق على الجوار ، سلامة الخدمات العامة ] .  أما من الناحية القانونية فلا يمكن تبرير مخالفة قواعد التعمير مهما كان السبب ، لأن التبرير يُضْعِفُ القانون و يلغي سبب وجوده .
                        

هل أعجبك الموضوع ؟

هناك 3 تعليقات:

  1. بارك الله فيكم ....ربي يرزقنا بسكن حلال زلال و يبعدنا عن كل حرام

    ردحذف
    الردود
    1. و فيكم بارك الله أستاذة ، ربي يجود علينا وعليكم وعلى جميع إخواننا و اخواتنا بالسكن الحلال الذي يستريحُ فيه الضمير و يهنأ . . ريثما ننتقل إلى الفردوس الأعلى بفضل الله تعالى نُعمَ السّكَن . .

      حذف
  2. نعم السكن حقا يا زقنا و يرزقكم و يرزق المومنين جميعا

    ردحذف

كافة الحقوق محفوظة 2015 © ملتقى النبلاء / المبرمج يوسف حجاب